الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
314
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الحيوان المباح فيملك بها بعدما كان مباحا بالإصالة وقد تطلق ( كلمة الصيد ) ويراد بها قتل ذلك الحيوان أو الطير بآلة أو بحيوان على الوجه الذي اعتبره الشارع وحدده لحصول التذكية به من غير ذبح ولا نحر ، وهذا المعنى هو أحد الأسباب الموجبة لتذكية الحيوان عند اجتماع الشروط المعتبرة فيه . الصّير : في الخبر « من نظر من صير باب بغير إذن ففقئت عينه فهي هدر » أي من نظر من شق باب . الصّيرة : حظيرة تتخذ من الحجارة للدواب وتتخذ من أغصان الشجر ، ومنه الحديث « مر بصيرة فيها نحوا من ثلاثين شاة » ، ومنه صار الفقير غنيا وصار العصير خمرا . الصّيص : قال تعالى « مِنْ صَياصِيهِمْ » 33 / 26 هي الحصون والقلاع التي يمانعون فيها ، ومنه صيصية الديك في رجله ، وصياصي الجبال : أطرافها العالية ، وفي الحديث « كل من الطيور ما كانت له صيصية » وهي الشوكة التي في الرجل في موضع العقب وأصلها شوكة الخائط التي يسوى بها السداء واللحمة ، والجمع صياصي . صيغ الزواج الدائم : - 1 - أن يكون العقد بين الرجل والمرأة ، فتقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي على كذا دينار ، فيقول الرجل : قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم . 2 - أن يكون العقد بين وكيل المرأة ونفس الرجل ، فيقول وكيلها للرجل : زوجتك موكلتي فاطمة على كذا دينار ، فيقول الرجل : قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم .